معلومات مفيدة

العناصر البارزة المحددة لشروط عمل اليد العاملة الأجنبية والمؤسِسة للحصول على رخص عمل للعمال الأجانب في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات الجزئية كافية للتطبيق الصارم لبنود المرسوم المذكور. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على المرسوم الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه والذي سيتم نشره من خلال منصتنا أو على الموقع الإلكتروني لوزارة التشغيل والشباب والرياضة.

 

أحكام عامة :

يمكن لأي رب عمل الاستفادة من خدمات عامل أجنبي إذا حصل مسبقاً على رخصة عمل تخوله شغل العمل المطلوب.

تسمح الرخصة للعامل الأجنبي بالحصول على عمل مقابل أجر و / أو العمل لحسابه الخاص على امتداد تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ويمكن إصدارها وفقا لأحد الأنواع الثلاثة التالية:

الرخصة من فئة "أ" تسمح لصاحبها أن يشغل عملا محددا لصالح رب عمل محدد لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

شروط الحصول على الرخصة من فئة "أ" هي:

- أن لا يمكن للعامل الموريتاني شغل العمل المحدد الذي يتم على أساسه طلب الرخصة؛

 - أن يبرهن العامل الأجنبي على امتلاكه للمؤهلات المطلوبة لشغل العمل المحدد المطلوب؛

 - أن لا يكون رب العمل أو العامل الأجنبي قد تعرض لإجراء عقابي بسبب مخالفات من جانب الهيئة المكلفة بتنظيم العمال الأجانب طيلة السنوات الخمس الماضية.

تسمح الرخصة من فئة "ب" لصاحبها أن يشغل أي عمل مقابل أجر محدد في خدمة أي رب عمل على كامل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمدة أقصاها أربع سنوات. يتم إصدارها، أيضًا على أساس المعاملة بالمثل، لأي عامل بأجر أو عامل يعمل لحسابه الخاص يقيم بشكل مستمر في موريتانيا لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ويعمل وفقًا للقوانين والنظم المعمول بها.

-  تسمح الرخصة من فئة "ج" لصاحبها أن يشغل، لصالح أي رب عمل، أي عمل مقابل أجر على امتداد تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دون تحديد المدة.

يمكن إصدارها لأي عامل أجنبي مقيم في موريتانيا بشكل مستمر لمدة عشر (10) سنوات على الأقل، شريطة أن يكون عمل بها طوال هذه الفترة إما كعامل مقابل أجر أو عامل لحسابه الخاص، وأن يستجيب للشروط التشاركية مع مواطن موريتاني، لإقامة نشاط رئيسي أو تقديم خدمة للأمة تتم ترجمتها من خلال عنوان أو تمييز فخري رسمي.

شروط إصدار رخص العمل

للحصول على ترخيص عمل من فئة أ:

 يجب على رب العمل إرسال طلب إلى المدير العام للتشغيل من خلال المصلحة العمومية للتشغيل يحدد الموقع الذي توجد فيه المؤسسة الرئيسية لمقدم الطلب من خلال المنصة، التي يظهر عنوانها هنا.

بالنسبة للمؤسسات التي تُشغل أكثر من ثمانية (8) عمال أجانب، لا يمكن منح رخصة عمل إضافية لعامل أجنبي إلا إذا امتثلت لخطة المرتنة التدريجية والعقلانية للوظائف، المعتمدة مسبقا من طرف المدير العام للتشغيل، يجب أن تأخذ هذه الخطة في الاعتبار احتياجات اليد العاملة للتكوين المهني.

في غضون ثلاثة اسابيع من إيداع الطلب، يقوم مدير العام للتشغيل بإبلاغ مقدم الطلب بقراره عبر المنصة، من خلال بريده الالكتروني. إذا كانت المؤهلات المطلوبة موجودة، تقوم مصلحة التشغيل العمومي باقتراح المرشحين الحاملين للجنسية الموريتانية الذين يحتمل أن يشغلوا الوظيفة المستهدفة، على رب العمل. إذا لم تكن فترة التجريب المهني للمرشحين المقترحين حاسمة، يجب على رب العمل إبلاغ المدير العام للتشغيل بدليل أن التجريب لم يكن حاسما.

في حالة ما إذا كان العامل الموريتاني يمتلك المؤهلات الضرورية لشغل الوظيفة المعروضة ولكن ليس لديه الخبرة المطلوبة، يمكن إصدار رخصة عمل رهنا بإشراك العامل الموريتاني كنظير للعامل الأجنبي بشروط يتفق عليها الطرفان.

في حالة انتهاء أجل أربعين يومًا من تاريخ ايداع الطلب، دون وصول أي إشعار إلى رب العمل بترخيص طلبه، يجب على رئيس المصلحة العمومية للتشغيل ذات الاختصاص الجهوي، أن يقدم له، بناء على طلبه، في غضون عشرة أيام، إما نسخة من الطلب تحتوي على تأشيرة المدير العام للتشغيل، أو إما رخصة العمل المطلوب أو إيجاد بديل يرضي الطرفين.

قبل البدء في إسداء الخدمة التي تم اكتتابه لأجلها، يجب على رب العمل منح رخصة العمل للعامل، كما يجب عليه إخطار المصلحة العمومية للتشغيل التي أصدرت الرخصة بتاريخ بدء العامل في تنفيذ عقد العمل.

إذا لم يتم التعاقد أو إذا تم فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء رخصة العمل، فيجب على رب العمل إعادة الرخصة دون تأخير إلى المصلحة العمومية للتشغيل.

 

بالنسبة للرخص من فئتي "ب" و "ج"

يجب على أي عامل أجنبي يلبي الشروط المطلوبة للحصول على رخصة عمل من فئتي "ب" و "ج" إيداع طلبه عبر المنصة (استيفاء جميع المستندات التي تبرر الشروط المطلوبة للحصول على رخصة).

تطبيقا لهذه المادة، فإن أي غياب عن موريتانيا لمدة تقل عن ستة أشهر، لا يعتبر انقطاعا في الأجل المطلوب شريطة أن لا يتجاوز الغياب التراكمي مدة ثلاثمائة وستين يومًا إذا كانت المدة المطلوبة خمس سنوات وأن لا تتجاوز سبعمائة يوم إذا كانت عشر سنوات أو أكثر.

تعويضا عن حالات الطوارئ والمقابلات والإصلاحات المؤقتة و / أو توقعًا لوضع خطة للمرتنة وفي غضون شهر واحد قابل للتجديد مرة واحدة، يمكن للمدير العام للتشغيل إصدار رخصة مؤقتة لعامل أجنبي. يتم ايداع طلب الرخصة المؤقت ومعالجته في ظل الظروف الأكثر مرونة (أسبوع عمل واحد) مع إبراز التدخل من خلال المنصة.

تجديد رخصة العمل

يتم ايداع طلب التجديد ومعالجته وفقا لنفس النمط الذي تم به ايداع الطلب الأولي.

سحب رخصة أو تصريح عمل عامل أجنبي

بخلاف الأحكام الجزائية المعمول بها، يتم سحب الترخيص بالتشغيل أو التصريح بالعمل الذي يحمله عامل أجنبي، بناء على أحد أوجه القصور المشار إليها وفقًا لأحكام المادة 20 من المرسوم من طرف رب العمل أو المشغل.

إرجاع واسترداد رخص العمل

يجب على أي أجنبي حاصل على رخصة عمل، يغادر أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن يعيد الترخيص في ظرف ثمانية أيام كاملة، إلى المصلحة العمومية التي أصدرته، إما هو من تلقاء نفسه إذا تعلق الأمر برخصة من فئتي  "ب"  أو "ج" ، أو من خلال رب العمل، إذا تعلق الأمر برخصة من فئة "أ"

في حالة ضياع أو سرقة الرخصة بدافع الاحتيال، يجب تقديم شهادة ضياع أو سرقة صادرة عن دائرة الشرطة المختصة، إلى مصلحة التشغيل التي أصدرت الرخصة المفقودة أو المسروقة. تُقدِّم هذه المصلحة للمعني نسخة مطابقة للأصل من رخصة العمل على أن تتم إعادتها في حالة العثور على الرخصة الأصلية المفقودة أو المسروقة.

يمكن للعامل الأجنبي الذي يغادر أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إذا استمر غيابه أقل من عام، استرداد رخصته التي لا تزال سارية المفعول من فئتي "ب" و "ج" عند عودته، لدى المصلحة العمومية للتشغيل، التي أرجعه إليها وقت مغادرته، مقابل تسليم الوصل الذي تم منحه إياه.

إذا استمر الغياب لأكثر من عام، أو إذا انتهت صلاحية الرخصة "ب" التي أرجعها قبل عودته، فعليه أن يطلب منح رخصة جديدة وفقا للأشكال والقواعد المنصوص عليها أعلاه.

بالنسبة للعامل الحاصل على رخصة من فئة "أ"، الذي يغادر أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية مؤقتاً دون فسخ العقد، على رب العمل استعادة رخصة هذا العامل وإعادتها إليه فور عودته إذا استأنف العمل، إذا كانت الرخصة لا تزال سارية المفعول. في هذه الحالة، تجب إخطار المدير العام للتشغيل بحجز الرخصة من طرف رب العمل وكذلك بالتاريخ المحتمل لعودة العامل وإعادة رخصته إليه.

الطعن

يمكن لأي قرار برفض أو سحب رخصة أو تصريح عمل بتشغيل عامل أجنبي أن يكون موضوع طعن هرمي مقدم من طرف المعني، إلى الوزير المكلف بالتشغيل من خلال المدير العام للتشغيل.